مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
268
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
2 - التخلّف في إجارة الأعيان : تخلّف القيد والشرط : لو تخلّف القيد المقوّم لعنوان الموضوع في إجارة الأعيان وكان متعلّق الإجارة عيناً معيّنة كما لو استأجر شيئاً على أن يكون كتاباً فتبيّن أنّه خشب بطلت الإجارة فيه . أمّا إذا كان متعلّق الإجارة عيناً كلّية ودفع المؤجر فرداً لا ينطبق عليه ذلك العنوان كان للمستأجر ردّه والمطالبة بما هو فرد للكلّي ، فإن تعذّر تسليمه فله أن يضمّنه بقيمته ، كما أنّ له الخيار نظير تعذّر المبيع الكلّي في السلف . أمّا في القيد غير المقوّم كما لو آجر العبد على أن يكون كاتباً ، فإن كان متعلّق الإجارة عيناً خارجية وقلنا برجوع ذلك القيد إلى الشرط فحكمه حكم تخلّف الشروط . وإن كان متعلّقها العين الكلية فإنّ للمستأجر الامتناع من قبضها وإلزام المؤجر بدفع فرد آخر ، ومع التعذّر فله الخيار . هذا إذا قلنا بأنّ الأوصاف المعدودة من عوارض الكلّي الموجبة لتقسيمه إلى نوعين ، راجعة إلى التقييد . أمّا لو تخلّف الشرط ، وذلك كما لو